الفصل الخامس — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 41
تُنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص “اللجنة “، وتتشكل من الممثلين الآتين :
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة.
يعين الوزير المكلف بالصناعة أعضاء اللجنة بقرار بناء على اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 41 : تنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص “اللجنة”، يرأسها وزير الصناعة أو ممثله، وتتشكل من الممثلين الآتي ذكرهم :
– ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالصناعة، أحدهما رئيسا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة.
يعين الوزير المكلف بالصناعة أعضاء اللجنة بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة.
يعيّن الوزير المكلف بالصناعة أعضاء الأمانة التقنية بموجب مقرر”.