الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 38
يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات التي تم بيعها، وذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة.
يجب أن تتضمن خدمة ما بعد البيع على الخصوص الخدمات الآتية :
– المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من قبل المصنّع. 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م