مرسوم تنفيذي رقم 20-227
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 37
تساوي أو تفوق المسافة المحددة في الضمان :
– مائة ألف )100.000( كيلومتر في حدود ستة وثلاثين
(36) شهرا للسيارات ما عدا الدراجات النارية،
– خمسة آلاف )5.000( كيلومتر في حدود اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للدراجات النارية.
ويطبق الضمان الذي يقره الصانع فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات والآلات المتحركة الجديدة.