مرسوم تنفيذي رقم 20-227
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 25
يلزم الوكيل، قبل نهاية مدة صلاحية شهرين
(2) لبطاقة الترقيم المؤقتة، بتسليم الملف الكامل للزبون، ويجب أن يتضمن الوثائق الآتية :
– شهادة البيع،
– الفاتورة المعدة من طرف المصنع المانح،
– الوثيقة المشطوبة باللون الأحمر والمتضمنة : محضر الاستلام والنشرة الوصفية وشهادة المطابقة المؤشر عليها من طرف المصنّع أو ممثله.