الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 25
طبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، المعدّلة :
– لا يرخّص لوكلاء السيارات ببيع السيارات المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعترف بها وفق التنظيم المعمول به أو في غياب ذلك وفق المقاييس المعمول بها دوليا، إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة،
– يمنع على وكلاء السيارات استيراد المركبات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم، التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.