الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 23
يجب أن تخضع المركبات الجديدة المستوردة، في شكل حصص، لمراقبة المطابقة بأخذ عيّنات على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها المصنّع عن صنف المركبة التي تم تسليمها، وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء وذلك قبل عملية الجمركة.
يجب أن تكون المركبات المستوردة مجهزة، على الأقل، بأجهزة الأمن الآتية : )1 – المركبات الخاصة :
المركبات الموجهة لنقل الأشخاص التي تحتوي على الأكثر تسعة (9) مقاعد للجلوس، بما فيها مقعد السائق ويقل وزنها عن 3500 كلغ :
– نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم 3،
– نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1600 سم 3،
– كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)، زيادة على كيسين (2) هوائيين جانبيين بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم 3،
– حزام أمن لجميع الركاب ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
– مسند الرأس للمقاعد الأمامية والخلفية،
– نظام شد مقاعد الأطفال (XIFOSI)،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي،
– نظام التذكير لغلق حزام الأمن للسائق والراكب الأمامي. )2 – الشاحنة الصغيرة :
المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يقل عن 3500 كلغ :
– نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
– نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة،
– كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)، 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م
– حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
– مسند الرأس لجميع المقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي،
– نظام التذكير لغلق حزام الأمن،
– حاجز الفصل يستجيب للمقاييس بين مقصورة القيادة ومنطقة الشحن بالنسبة للشاحنات الصغيرة من نوع .fourgon )3 – الشاحنات وجرار الطريق :
المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3500 كلغ :
– نظام كبح في الأمام وفي الخلف مع نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
– ممهل مائي أو فوق صمام خروج الغازات للمركبات حيث يساوي الوزن الإجمالي المسموح به بالحمولة أو يفوق 19 طنا،
– نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة،
– نظام شد السرعة القصوى المنصوص عليها في التنظيم الذي يحكم حركة المرور،
– حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
– جهاز حماية من التجويف في الأمام وفي الخلف بالنسبة للشاحنات،
– جهاز حماية في الأمام من التجويف بالنسبة لجرارات الطريق،
– حماية جانبية،
– عداد تسجيل السرعة،
– مسند الرأس في جميع المقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي،
– نظام التذكير لغلق حزام الأمن،
– حافظة الطين. )4 – المقطورة ونصف المقطورة :
– نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
– جهاز خلفي للوقاية من التجويف،
– حماية جانبية،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار،
– حافظة الطين.
بالنسبة لمركبات نقل المواد الخطرة ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3500 كلغ، يجب أن تطابق التنظيم المعمول به أو أن تعمل، في غياب ذلك بالمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من تلك المطبقة في البلد الأصلي للمصنّع. )5 – حافلات النقل خارج المدينة :
مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل ما بين المدن :
– نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)،
– نظام محدّد السرعة أو نظام شد السرعة ب 100 كلم / سا،
– عداد تسجيل السرعة،
– نظام ضد الانقلاب،
– حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق لجميع المقاعد،
– مسند الرأس لجميع المقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي. )6 – حافلات النقل في المدينة :
مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة
(9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل الحضري :
– نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)،
– نظام شد السرعة ب 80 كلم / سا،
– عداد تسجيل السرعة،
– حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق،
– مسند الرأس لمقعد السائق،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي. )7 – الدراجات النارية :
– خوذة الحماية المصادق عليها،
– نظام مضاد لقفل العجلات ABS بالنسبة للدراجة النارية من صنف ب وج،
– ركائز جانبية أو مركزية،
– جهاز ضد انبعاث الضجيج (صامت).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : ..............(بدون تغيير حتى) مع كل الوثائق التقنية المتعلقة بها.
تجري مصالح المناجم عمليات مراقبة المطابقة أثناء عملية استيراد المركبات الجديدة في حصص، وذلك بأخذ 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م عيّنات من هذه المركبات المستوردة على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم استلامها. وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء و/أو غيرها من المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي”.