الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 20
يلزم الوكيل فيما يخص شبكة توزيعه بأن تكون له منشآته الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين من قبل المانح أو المانحين. وتحدد مساحات المنشآت في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 : يلزم الوكيل فيما يخص شبكته للتوزيع بأن تكون له منشآته الأساسية الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين”.