مرسوم تنفيذي رقم 20-227
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 18
يلزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو الخبرة المهنية التي لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجالات التسويق والميكانيك، المؤكدة بالوثائق التي تبررها.
ويلزم الوكيل بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، سنويا، ابتداء من بداية النشاط.
ويجب إدراج مخطط التكوين الذي يضمنه المانح في عقد الوكالة.