الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 17
في حالة طلب دفع تسبيق من طرف الوكيل عند تحرير الطلبية، فإنّه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ، في أي من الأحوال، عشرة في المائة )%10( من سعر البيع، مع احتساب كل الرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : يجب أن يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين.
ويجب أن تكون هذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمة للنشاط المقرر وتتطابق مع الممارسات الجيدة المعمول بها في المهنة” .