الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 17
يجب أن يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، المحددة مساحاتها الدنيا في دفتر الشروط الذي يكون جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم، والمرفق به.
ويلزم وكيل المركبات، باستثناء الدراجات النارية، بأن يكون لديه مستودع تحت المراقبة الجمركية في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : يجب أن يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين.
ويجب أن تكون هذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمة للنشاط المقرر وتتطابق مع الممارسات الجيدة المعمول بها في المهنة” .