الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 16
يجب أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا، وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن يحرّر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : كل رأي سلبي تصدره اللجنة التقنية يجب أن يكون مبررا قانونا ويبلّغ للمعني من قبل رئيس الأمانة التقنية للّجنة في أجل العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ وصل إيداع الملف المتعلق بطلب الاعتماد، مع إعلام الوزير المكلف بالصناعة بذلك.
يتم تبليغ الرأي السلبي في شكل مراسلة إدارية ممضاة من طرف رئيس الأمانة التقنية، تحتوي على الرأي المبرر كاملا كما جاء في محضر اجتماع اللجنة التقنية”.
يمكن الطالب الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 44 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ.
يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.
في حالة الرأي السلبي الصادر عن اللجنة التقنية ولجنة الطعن، عند الاقتضاء، لا يمكن الطالب إيداع ملف آخر يتضمن طلب اعتماد ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إلاّ بعد ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي”.