الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 14
يتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه المعتمدين أحكام المواد 6 و 15 إلى 23 و 25 إلى 30 من دفتر الشروط هذا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : قبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق المقدمة. ......................... (الباقي بدون تغيير)...........................”. 9 مايو سنة 2021 م