الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 13
يجب تحرير فواتير الآلات المتحركة الجديدة المستوردة من طرف المصنّع المانح.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 : دون الإخلال بأحكام المادة 14 أدناه، يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 41 أدناه، في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع”.