الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 12
يجب على الوكيل ضمان التكوين لمستخدمي مصلحة ما بعد البيع. ويلزم بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد من :
– طلب الحصول على الاعتماد،
– دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه”،
– بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة،
– شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها : 1 – القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة، 2 – بطاقة التعريف الجبائية، 3 – السجل التجاري، 4 – مستخرج الجداول الضريبية مسوّى، 5 – وثيقة محيّنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب، 6 – قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين (2) من السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة وثلاث (3) علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته خمس (5) سنوات، على الأقل،
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات)،
– تصريح بالنزاهة يقدمه المسيّر – شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم”.