الفصل الثاني — الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 9
يخضع تسليم الاعتماد النهائي لزيارات ميدانية مسبقة إلى الموقع تقوم بها مصالح المديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، قصد التأكد من مدى احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمر بناء على دفتر الشروط.
تتوّج الزيارة بتقرير مفصل عن طبيعة الاستثمار ومدى تقدم إنجازه.
يجب أن يُبلّغ كل تحفظ محتمل خلال ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، من طرف الأمانة التقنية للجنة إلى المستثمر الطالب حتى يتمكن من تداركه في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام التحفظات.