الفصل الثاني — الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 8
يشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات، الحصول على الاعتماد النهائي.
يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد النهائي، من :
– طلب الحصول على الاعتماد النهائي،
– نسخة من السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي،
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية والتجهيزات الضرورية لصناعة المركبات كما تم التصريح به في طلب الرخصة المؤقتة،
– الوثيقة التي تثبت رقم التعريف العالمي للصانع ”WMI“ الخاص بالمصنع المنشأ بالجزائر، والمُسلّم من قبل الهيئة المؤهلة.
يودع الملف على مستوى الأمانة التقنية للجنة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، مقابل تسليم وصل إيداع.