مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — التعهدات والالتزامات والضمانات
المادة 8
يجب أن تكون المركبات المنتجة مزودة بالأجهزة التي تستجيب للمواصفات التقنية في مجال السلامة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.