الفصل الثاني — الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 7
تسمح الرخصة المؤقتة للمستثمر الطالب القيام بالإجراءات الضرورية لإنجاز استثماره. ولا يعني، بأي حال من الأحوال، الترخيص بممارسة النشاط.
تحدّد صلاحية هذه الرخصة المؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ تسليمها.
يمكن تمديد هذا الأجل لمدة اثني عشر (12) شهرا بطلب من المعني، على أساس الوثائق التبريرية.
بعد انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة، وفي حال عدم تمديدها، يُخطِر الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالتجارة قصد إعلامه بعدم منح الاعتماد النهائي.