الفصل الأول — الشروط التقنية الخاصة
المادة 5
يجب أن يحدد بروتوكول الاتفاق و/أو اتفاق الشراكة، المذكور في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
– موضوع الشركة وشكلها القانوني،
– مدة الشراكة،
– توزيع الأسهم أو حصص الشركة بين الأطراف المعنية بالمشروع،
– مسار اكتمال المشروع وجدوله الزمني، وكذا دور كل طرف من الأطراف المعنية،
– مخطط تمويل الاستثمار،
– نسبة الإدماج المتوقّعة عند البداية وحسب المراحل المحددة في دفتر الشروط، وكذا طبيعة المكونات والخدمات التي ستدمج،
– تحديد طراز المركبات ونماذجها وأحجام إنتاجها الإجمالي سنويا، مع حصة كل نموذج من هذا الإنتاج،
– التزام الصانع مالك العلامة بالمساهمة الفعلية في نجاح المشروع من حيث الجوانب الآتية :
• إنجاز الهياكل الأساسية والتجهيزات القاعدية للمصنع،
• التكفل التقني عند التنفيذ،
• المساعدة على تكييف المنتوجات مع الاستعمال الخاص (مركبات صناعية ونفعية وخاصة)، عند الاقتضاء،
• مخطط التكوين التقني المقرر لتأهيل مستخدمي التحكم والتنفيذ في الشركة، 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م
• مخطط التكوين والتأطير المحلي فيما يخص المناجمت الصناعي وتسيير مراحل الإنتاج،
• مخطط تكوين وتأهيل مستخدمي الشركة، يجب أن يحدّد وينفذ حسب معايير ومقاييس الصانع.
– عقد رخصة الإنتاج والمهارة والإدماج المحلي كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط هذا،
– تقديرات اللجوء إلى المناولة المحلية والإدماج المحلي كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط،
– بند يشير إلى القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعمول به في الجزائر،
– القانون المطبق (القانون الجزائري).