الفصل الأول — الشروط التقنية الخاصة
المادة 2
الشروط المطلوبة من المستثمر الأجنبي :
يجب على المستثمر الأجنبي، في إطار استثمار صناعي لتصنيع المركبات، أن يلتزم بما يأتي :
– أن يكون فاعلا دوليا من الدرجة الأولى في مجال تصنيع المركبات،
– نقل مهاراته التكنولوجية،
– في حال التمويل البنكي الجزئي، يجب أن يكون كافلا فيما يخص الضمانات،
– تقديم دراسة تقنية للمشروع تُنجزها مكاتب دراسات متخصصة مرتبطة بعقد يُبرم مباشرة مع الشركة الأم، وبتمويل من هذه الأخيرة،
– المساهمة برأس المال الخاص في تمويل المشروع عند انطلاقه بما لا يقل عن %30 من القيمة الإجمالية للاستثمار.