الفصل الأول — الموضوع والتعريفات
المادة 2
يقصد، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بما يأتي :
مركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، بما فيها المحرك الكهربائي، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تُدفع أو تُجر، سيارة وآلة متحركة.
سيارة : كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع أو كهربائي، تسير على الطريق : سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وحافلة للنقل في المدينة وحافلة للنقل خارج المدينة وجرار طريق ودراجة ودراجة نارية ودراجة مجهزة بمحرك.
آلة متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي: كل مركبة مستعملة في الفلاحة والغابة والأشغال العمومية والنقل والتخزين والرفع والأشغال المائية والمحروقات والمركبات ذات الاستعمال الخاص، باستثناء المقطورات ونصف المقطورات ذات وزن إجمالي يساوي أو يفوق 3500 كغ، مرتبطة بجرار طريق.
المستثمر : كل كيان خاضع للقانون الجزائري، يمارس نشاطا صناعيا في إطار الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وأحكام دفتر الشروط الذي يكتتب فيه، الملحق. 19 غشت سنة 2020 م يمكن أن يكون المستثمر شخصا طبيعيا أو معنويا أجنبيا أو أكثر، أو بشراكة مع أشخاص وطنيين مقيمين، يعملون في إطار شركة خاضعة للقانون الجزائري.
الاستثمار : كل استثمار يهدف إلى إنتاج مركبة محليا تستجيب نسبة إدماجها لمتطلبات هذا المرسوم، انطلاقا من قاعدتها التي يشكلها الجسم والهيكل القاعدي أوكل قطعة مُقولبة أو ملحّمة ميكانيكيا.
الصانع : مُصنّع مركبات يحوز علامات.
الإدماج : دمج المكونات والقطع والأجزاء المصنوعة في الجزائر وكذا الخدمات التقنية والهندسية المرتبطة بها التي تسمح بالنمو التدريجي لسلسلة القيمة في صناعة السيارات.