مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثالث — الإدماج
المادة 19
يجب أن يتضمن كل استثمار متعلق بصناعة السيارات، في إطار النظام الجبائي التفضيلي، إدماج إنتاج الأجسام والهياكل القاعدية وكل القطع الحديدية المُقولبة أو المُلحمة ميكانيكيا، إضافة إلى معالجة الأسطح والطلاء والتخريم المحلي، عند انطلاق عملية صناعة المركبات.