مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثالث — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 19
تكلّف اللجنة، بما يأتي :
– إبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالرخصة المؤقتة،
– إبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقررات التقييم التقني، بعد القيام بزيارة ميدانية، 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م
– إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين الالتزامات بعنوان دفتر الشروط.