الفصل الثالث — الإدماج
المادة 18
يقصد بنسبة الإدماج، في مفهوم دفتر الشروط هذا، بلوغ الحد الأدنى من النشاطات المنجزة في الجزائر، التي تساهم في إنتاج منتوج نهائي، سواء في مصنع الإنتاج أو عن طريق المناولة المحلية.
التكاليف نسبة الإدماج = 100 * 19 غشت سنة 2020 م تحتسب المشتريات المحلية الناجمة عن المناولة المحلية، كنسبة إدماج محلي، وتخص المواد والقطع الموجهة للتركيب الأول والمكونات المصنوعة محليا، حيث تُبرّر بنسبة إدماج طبقا للتنظيم المعمول به.
تحتسب التكاليف اللوجيستية ومصاريف التسيير بالتناسب مع فائض القيمة المحلي بعد طرح الاستهلاك الخام للمواد والمنتجات المدمجة أو المستوردة.
تحدد نسبة الإدماج وفق الصيغة الآتية :
المحلية + قيمة المشتريات المحلية التكاليف المحلية + قيمة المشتريات المحلية + قيمة المشتريات عند الاستيراد التكاليف المحلية : تكلفة القطع المصنعة من قبل المصنّع ولصالحه، إضافة إلى الأجور والتكوين.
قيمة المشتريات المحلية : القطع المصنعة محليا والمواد المحلية عندما لا تحتسب ضمن التكاليف المحلية.
قيمة المشتريات عند الاستيراد : لا يمكن لقيمة المشتريات عند الاستيراد أن تساوي، في جميع الأحوال، قيمة مركبة مكتملة التصنيع في سوق أخرى، وقيمة المركبة المكتملة الصنع محليا لا يمكن أن تفوق مجموع القيم الإجمالية لقيمة نفس المركبة الخارجة من المصنع، بإلغاء جميع الرسوم من قاعدة المقارنة.