الفصل الثالث — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 18
تُنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة لجنة تقنية يرأسها الوزير أو ممثله، تدعى في صلب النص “اللجنة“، تتشكل من :
– ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل(1) عن الوزير المكلف بالمناجم،
– ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة.
يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها وتعيين الأعضاء فيها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة.