مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثالث — الإدماج
المادة 17
يتعين على المصنّع تجنيد مناوليه ومجهزيه الأجانب، قصد المشاركة بالجزائر في تحقيق استثمارات في مجال إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية والقطع الأساسية ومكونات المركبات.