مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 17
يمكن المستثمر الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.