مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثالث — الإدماج
المادة 16
يلتزم المُصنِّع بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه و/أو الاستعانة بالمناولة.
يمكن المستثمرين التجمع لبعث عمليات الشراكة لإنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية والقطع الأساسية ومكونات المركبات، في إطار الإدماج المحلي.