مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 16
يجب أن يكون كل رد سلبي على طلب المستثمر للحصول على مقرر التقييم التقني، مُبررًا ويُبلّغ للمعني في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع المذكور في المادة 12 من هذا المرسوم.