مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — التعهدات والالتزامات والضمانات
المادة 15
يلتزم المصنِّع بضمان توفير قطع الغيار واللوازم على مستوى شبكة التوزيع الخاصة به.
في حالة التوقف عن النشاط، يتعيّن على المستثمر أن يضمن، من خلال شبكة التوزيع الخاصة به، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المعادلة لها، معتمدة من قبل المُصنِّع، خلال مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.