مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 15
يتم إعداد مقرر التقييم التقني والبطاقات التقنية الوصفية المرفقة نماذجها بهذا المرسوم، في ست (6) نسخ أصلية موجهة لكل من :
– المعني،
– الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، 19 غشت سنة 2020 م
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالمناجم،
– المصلحة المعنية في الوزارة المكلفة بالصناعة.