الفصل الثاني — الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 14
يُسلّم مقرر التقييم التقني في أجل ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، بالنسبة للفترة التي تغطي كل مرحلة من مراحل الإدماج الآتية :
– عند بداية النشاط، تشترط نسبة إدماج دنيا لا تقل عن 30 %،
– السنة الثالثة : 35 %،
– السنة الرابعة : 40 %،
– السنة الخامسة : 50 .% تمنح نسبة إضافية قدرها %5 من نسبة الإدماج العام المحققة، على نسبة تجهيز المركبات المُصنّعة بالقطع الأساسية الآتية : محركات ومحاور وعلب السرعة المنتجة محليا، وذلك بالنسبة إلى كل وحدة بلغت نسبة الإدماج فيها 40 % زيادة على تأثيرها في النسبة العامة.
يسلّم مقرر التقييم التقني الذي يغطي كل مرحلة، وفق نفس الشروط والإجراءات المحددة في هذا المرسوم.
يتم تجديد مقررات التقييم التقني سنويا بعد السنة الخامسة من الاستغلال، وبعد تحقيق نسبة الإدماج المطلوبة في أحكام هذا المرسوم.