مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — التعهدات والالتزامات والضمانات
المادة 12
يجب أن يُؤمّن المصنّع على حسابه، لصالح الزبون، ضمان المركبة المسلّمة، وفقا للتنظيم المعمول به.
ويجب ضمان المنتجات الناتجة عن النشاطات المحددة في هذا المرسوم، من عيوب التصنيع والعيوب الظاهرة و/ أو الخفية.
تلزم الشركة بالقيام بحملات إعادة في حالة وجود عيوب في التصميم والسلامة التي تكتشف على طراز أو حصة من المركبات.