الفصل الثاني — الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 12
يجب أن يتضمن ملف طلب الحصول على مقرر التقييم التقني، ما يأتي :
– استمارة طلب مقرر التقييم التقني المرفق بالملحق الثالث، بعد ملئها بعناية والتوقيع عليها وإرفاقها بالوثائق الثُبوتية،
– نسخة من السجل التجاري يتضمن النشاط المعني،
– رقم التعريف الجبائي،
– البطاقات التقنية الوصفية، في شكل نسخة ورقية وإلكترونية، الملحق نموذجها في الملحق الخامس،
– قائمة المكونات المنتجة محليا التي سيتم إدماجها في المنتوج.
يُودَع الملف في نسختين لدى الأمانة التقنية للجنة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، في شكل نسخة ورقية ورقمية، مقابل تسليم وصل إيداع.