مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 10
دون الإخلال بأحكام المادة 9 أعلاه، يُسلّم الاعتماد النهائي من قبل الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.