الفصل الثاني — التعهدات والالتزامات والضمانات
المادة 10
لا يمكن أن يضم مشروع تصنيع مركبات، بأي حال من الأحوال، في تشكيلة إنتاجه المحلي أكثر من أربعة (4) نماذج اختيارية تضم المركبات السياحية أو النفعية.
بالنسبة للسيارات الخفيفة الموجهة لنقل الأشخاص أو البضائع، لا يمكن أن تفوق حدود سعة الأسطوانة 2000 سم 3 بالنسبة للمركبات السياحية، و 3000 سم 3 مكعب بالنسبة للنفعية الخفيفة الموجهة لنقل البضائع.
تبقى لمُصنِّعي مركبات النقل الجماعية أو الثقيلة أو الآلات المتحركة أو المركبات ذات الاستعمال الخاص أو العتاد الفلاحي المتحرك، حرية اختيار المجموعة التي يرغبون في إنتاجها محليا.