مرسوم تنفيذي رقم 20-225
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-225 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يؤدي عدم الامتثال للتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى الغلق الفوري للفضاء و / أو توقيف النشاط المعني.