مرسوم تنفيذي رقم 20-223
· ج.ر عدد 47 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-223 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب
المادة 5
تستبدل عبارة "وزير العدل، حامل الأختام"، في كل أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، بعبارة "وزير العدل، حافظ الأختام".