المادة 4
تعدّل المواد 2 و 3 و 5 مكرر 2 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : ينشر طلب تغيير اللقب في جريدة واحدة محلية، على الأقل، لمكان ولادة الطالب وكذا لمكان سكناه، إذا كانا مختلفين، وذلك بسعي من الطالب.
وينشر الطلب في جريدة واحدة وطنية، على الأقل بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج.
لا تخضع طلبات تغيير اللقب المقدمة طبقا لأحكام المادة الأولى مكرر من هذا المرسوم، للنشر المنصوص عليه في هذه المادة".
"المادة 3 : تقدم الاعتراضات المتعلقة بتغيير اللقب المقدمة طبقا للمادة الأولى أعلاه، إلى وكيل الجمهورية الذي أودع الطلب أمامه، خلال مهلة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ النشر المذكور في الفقرتين الأولى و 2 من المادة 2 من هذا المرسوم.
وبعد انتهاء مهلة الاعتراضات، يرفع وكيل الجمهورية الملف كاملا إلى وزير العدل، حافظ الأختام، بالطريق الإلكتروني، الذي يتولى عرضه لإبداء الرأي، على لجنة خاصة تتشكل من ممثلين (2) عن وزارة العدل وممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالداخلية، يعينون لهذا الغرض من قبل السلطات التي يتبعونها".
"المادّة 5 مكرر 2 : يغيّر اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب أمر من رئيس محكمة مكان ميلاد الطفل أو مكان إقامة الشخص الكافل، بناء على طلب وكيل الجمهورية لنفس المحكمة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، استطلاع رأي قاضي الأحداث لدى نفس الجهة القضائية.
يصدر الأمر، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تقديم الطلب، ويكون بسعي من وكيل الجمهورية، محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل المكفول، وإذا كان هذا المقر خارج دائرة اختصاصه، يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا للقيام بذلك.
تسلم نسخة من الأمر للطالب".