الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
- القانون الأساسي لمستخدمي التأطير ومرتباتهم، البرنامج التقديري لتكوين مستخدمي الوكالة، الميزانية التقديرية للوكالة،
- الحصائل وحسابات النتائج، تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي، مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات تعيين محافظ الحسابات،
- الاقتناءات أو المبيعات أو إيجار العقارات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، التقرير السنوي لنشاط الوكالة،
- كل المسائل التي من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على إنجاز مهامها، كل المسائل التي يقدمها الوزير المكلف بالطيران المدني و/أو المدير العام للوكالة .
كما يتداول مجلس الإدارة ، حول القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين غير ذلك المتعلق بمستخدمي التأطير ، ومرتباتهم الذي يعد طبقا لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.