الباب الثاني — مهام الوكالة
المادة 4
تكلف الوكالة بضبط نشاطات الطيران المدني ومراقبتها والإشراف عليها، لا سيما منها النشاطات المنصوص عليها في القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، زيادة على المهام الآتية :
متابعة سياسة الدولة في مجال الطيران المدني وتنفيذها،
- إعداد أو التكليف بإعداد البرامج الوطنية للأمن والسلامة وتسهيل الطيران المدني وضمان تطبيقها، ضمان منافسة فعلية في أسواق الطيران المدني،
- إنجاز أو التكليف بإنجاز التحاليل الاستشرافية والدراسات الاستراتيجية حول تطور الطيران المدني، اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران المدني على الوزير المكلف بالطيران المدني،
- دراسة مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها التي تقترحها القطاعات الأخرى، وإبداء الرأي فيها، القيام بتسليم وتجديد وتعليق وسحب تراخيص الاستغلال الجوي ورخص استغلال الخدمات الجوية، ضمان المتابعة الاقتصادية للناقلين الجويين الخاضعين للقانون الجزائري تحضير دفاتر الشروط وإجراءات اختيار المتعاملين المرشحين لاستغلال الخدمات الجوية والخدمات المطارية والخدمات الأخرى بهدف منح الاعتمادات، والتراخيص أو امتيازات الاستغلال وضمان متابعتها، تحضير دفاتر الشروط وإجراءات اختيار المتعاملين المرشحين للحصول على امتياز محطة جوية أو مطار أو محطة الطوافات
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سلامة وأمن الطيران المدني وتسيير المجال الجوي وحماية البيئة تسليم وتجديد الإجازات والشهادات والمؤهلات التي تؤهل مستخدمي الطيران المدني وفق الكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- اعتماد مراكز الخبرة الطبية للطيران والأطباء الممتحنين حسب الكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
- القيام بعمليات المراقبة التقنية للطائرات في طور البناء أو الحركة بهدف تسليم كل وثيقة تنظيمية وحفظها مثل شهادات الترقيم وشهادات صلاحية الملاحة الجوية وشهادات استغلال تجهيزات راديو لوحة القيادة وشهادات الضجيج،
- الإشراف على نشاطات مقدمي خدمات الطيران ومراقبتها، السهر، في إطار احترام المنفعة العامة وحق الملكية وحقوق المسافرين ومقدمي خدمات الطيران، على حسن سير أسواق الخدمات الخاضعة لضبط خاص و / أو التزامات المرفق العام الإشراف على نشاطات الهيئات المفوضة للخدمات العمومية للقطاع الجوي، ومراقبة أعمالهما والموافقة عليها طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، القيام بكل مراقبة تدخل ضمن صلاحياتها أو الموضوعة على عاتقها من طرف السلطات المختصة، المشاركة في نشاط المنظمات الدولية والجهوية المتدخلة في مجال الطيران المدني
- تحضير الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالطيران المدني، والتفاوض بشأنها ومتابعتها بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بنشاطات الطيران المدني ونشرها بصفة دورية القيام بالتحكيم في النزاعات القائمة بين مقدمي خدمات الطيران.