مرسوم تنفيذي رقم 20-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-217 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها
الباب الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 21
تزوّد الدولة الوكالة من أجل انطلاقها بما يأتي :
- إعانة،
- وسائل بشرية ومادية ومنشآت قاعدية ضرورية لأداء مهامها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.