مرسوم تنفيذي رقم 20-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-217 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 17
تفتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تتضمن ميزانية الوكالة بابا للإيرادات وبابا للنفقات :
في باب الإيرادات :
- أتاوى الملاحة الجوية حقوق امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي،
- الإيرادات الأخرى المرتبطة بمهامها،
- الإعانات المحتملة من الدولة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بمهامها.