الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام للوكالة
المادة 16
يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي:
- تمثيل الوكالة أمام العدالة و في كل أعمال الحياة المدنية، ضمان تنفيذ مداولات مجلس الإدارة والعمل على تحقيق الأهداف المنوطة بالوكالة
- إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية للوكالة، إعداد الحصائل وحسابات النتائج للسنة المالية المنصرمة والكشوف المالية الأخرى للوكالة، إعداد مشاريع التنظيم الداخلي للوكالة واقتراح الأحكام المطبقة على القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة ومرتباتهم والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
- تعيين مستخدمي الوكالة وإنهاء مهامهم في إطار القوانين الأساسية التي تحكمهم، إعداد النظام الداخلي للوكالة والسهر على احترام تطبيقه، إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق وفقا للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوكالة، ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة والأمر بصرف نفقات الوكالة
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة.
يمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، لمساعديه.