مرسوم تنفيذي رقم 20-217 · ج.ر عدد 46 لسنة 2020 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-217 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها

الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام للوكالة

المادة 15

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.