الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام للوكالة
المادة 15
يساعد المدير العام في مهامه مديران عامان مساعدان (2) ومديرون يعينهم من بين الأشخاص الذين يستوفون الكفاءات والمؤهلات المطلوبة في الميادين المتعلقة بمهام الوكالة.
تتم الموافقة على القانون الأساسي لمستخدمي التأطير ومرتباتهم في اجتماع الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : ........................................(بدون تغيير حتى) تتم الموافقة على القانون الأساسي لمستخدمي التأطير ومرتباتهم التي يقترحها المدير العام، من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني بعد أخذ رأي مجلس الإدارة”.