مرسوم تنفيذي رقم 20-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-217 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام للوكالة
المادة 14
يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطيران المدني.