مرسوم تنفيذي رقم 20-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-217 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالطيران المدني ليوافق عليها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر(15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.