مرسوم تنفيذي رقم 20-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
المادة 9
تدوّن قرارات الهيئة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه وموقّع من الرئيس، ترسل نسخة منها إلى أعضاء الهيئة للتنفيذ، كل في مجال اختصاصه.