مرسوم تنفيذي رقم 20-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
المادة 8
تجتمع الهيئة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، كلّما دعت الضرورة، بطلب من رئيسها.
ي•عدّ الرئيس جدول أعمال الاجتماع.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر ( )15 يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام.