مرسوم تنفيذي رقم 20-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
المادة 6
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. 2 غشت سنة 2020 م وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء الهيئة، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها.